السيد مصطفى الخميني
337
تحريرات في الأصول
المقام الأول في النهي عن العبادة والأفعال القربية وأنه هل هو يستتبع الحكم الوضعي وعدم الاجزاء والفساد والبطلان مطلقا ( 1 ) ، أم لا مطلقا ( 2 ) ؟ أو يقع التفصيل بين أنحاء النهي ، فما كان منه تحريميا أو تنزيهيا فهو يستتبع ، وما كان غيريا فلا ( 3 ) ، أو يلحق بالغيري التنزيهي أيضا ( 4 ) ؟ أم يقع التفصيل بين ما إذا كانت نفس العبادة منهية ، أو كانت أجزاؤها وشرائطها ( 5 ) ؟ أم يفصل بين ما كانت عبادة ذاتا ، وما كانت عبادة بجهات عرضية ، فلا يدل
--> 1 - الوافية في أصول الفقه : 101 ، قوانين الأصول 1 : 159 / السطر 9 . 2 - تقريرات المجدد الشيرازي 3 : 99 - 100 ، نهاية النهاية 1 : 250 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري 1 : 187 . 3 - مناهج الوصول 2 : 160 - 161 . 4 - أجود التقريرات 1 : 386 - 387 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 455 - 456 . 5 - كفاية الأصول : 222 - 224 ، محاضرات في أصول الفقه 5 : 52 - 53 .